فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 328

اشتراه رجل مني وهو مغشوش ثم باعه على رجل على أنه ليس بمغشوش؟ قال ما عليك من ذلك إذا بينت له. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد احتج فيه فقال: لو كان ثوب فيه عوار ثم بينه أي شيء كان عليه؟ أو كان عبد فيه عيب فبينه ما عليه؟

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد بيع الثياب القوهية وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟ قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى من رجل قفيز حنطة بخمسة وقفيزًا بأربعة فأخلطه أطحنه؟ قال لا بأس به إذا كان متقاربًا ولم يكن فيه شعير.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت رجلًا سأل أحمد قال: رجل له سلاح ههنا يعني ببغداد فما ترى في بيعه؟ فسمعت أحمد قال له: دعه ولم يجبه فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له رجل اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت ثم زعمت أنها حرة من الأنصار، قال أحمد استثبت في هذا واجتنب الجارية، قال فلا آوي معها في بيت؟ قال لا، فسمعت أحمد قال له كيف دينها؟ قال لم أر منها إلا خيرًا، قال ذاك أحرى أن تقبل قولها، قال الرجل لأحمد فإن رجعت عن قولها؟ قال لا أدري سل عن هذا غيري، قال قلت لأحمد فإن أعتقها ثم تزوجها. قال لا يفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت