أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء الخراساني أن ابن شهاب أخبره أن عمر وعثمان قضيا في ميراث الذي يغيب عن امرأته لا يعلم مهلك أن ميراثه يقسم يوم يمضي الأربع سنوات على امرأته وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرًا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة قال إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإنه يقسم ماله بينه وبين ورثته، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة كان يقول: يقسم ميراث المفقود بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل ترك جده وابن ابنه؟ قال للجد السدس. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟ قال كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون ثم أجبن عنه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد يحتج في العبد لا يرث امرأته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (( أيما رجل باع عبدًا وله مال فماله للبائع ) )أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المدبر فقال أي شيء يرث؟ المدبر عبد.