أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن قام من اثنتين فسبحوا به، قال إن مضى فهو أكثر ما جاء في الحديث، وإن جلس فلا بأس، قال أحمد: حديث الأعرج ليس فيه أنهم يقنوه.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن سها في الركعتين قبل الوتر متى يسجدهما؟ قال إذا سلم من الركعتين.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن سبق ببعض الصلاة فسها الإمام؟ قال سهوًا معه السهو من الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما الإمام ليؤتم به ) )فإن قام أليس قد خالف إمامه؟ أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد: سبقت ببعض الصلاة فسهوت فيما أدركت مع الإمام أسجد سجدتي السهو؟ قال ليس مع الإمام سهو (أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سأله رجل عمن سجد سجدتي السهو مرتين قال الرجل أي شيء علينا؟ قال أحمد: أي شيء عليك زدتم في صلاتكم شيئًا، فلم يأمره بإعادة) .
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدتي السهو قال مادام لم يخرج من المسجد قال فيه اختلاف ولم ينفذ له فيه قول.