أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل أحرم في قميص؟ قال يخلعه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم، قيل لأحمد ولا يقطعهما؟ قال لا هذا فساد، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يلبس أعني الخفين إلى الركبتين؟ قال نعم حديث ابن عباس ليس فيه قطع، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد وسألته عن المحرم يتخذ لنعله مثل هذا إلى السير الذي يعمل على النعل بالعوص عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين، قال لا يعجبني، قال وما عليه؟ قال أبو داود قلت إن فعله؟ قال: يفتدي، قلت لم؟ قال لأنا لا نعرف النعال هكذا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها، قال: يلبسه يعني الخف ويفتدي أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد تلبس المحرمة المعصفر؟ قال إن لم يكن فيه زعفران، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت مالك بن أنس قال لا بأس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار - يعني أحمد المحرم.