أول الجزء الخامس
بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا أبو العباس أحمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا يرد على المرأة شيء تعطى نصيبها، فإن لم يكن عصبة فليتصدق به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة وبنت وأم وأخ وأختين لأب وأم؟ فقال من أربعة وعشرين، للابنة اثنا عشر وللمرأة الثمن ثلاثة، وللأم أربعة، وما بقي بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الانثيين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الغرقى يورث بعضهم من بعض؟ قال أكثر الأحاديث عليه ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافًا حتى جاء أبو حنيفة فقاله.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن مسألة في ذوي الأرحام فورث ذوي الأرحام فيها (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ؟ قال ليس لابن أخ شيء) .