أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد السفتجة؟ قال إذا كان على وجه المعروف تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفًا فلا بأس، وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر دفعها أو يأخذ وفاء به فلا يصلح، قال أبو داود وربما سألت أحمد عنه فذكر نحو هذا ولم يذكر يؤخر دفعها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع بنسيئة، فيقول أبيعك بدهشازده وده دوازده قال لا يعجبني أن يكون بيعه كله هذا في العينة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال له أعينة وإن لم يرجع إليه؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشترى منك فهو أهون، وإن كان يريد بيعه فهي العينة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل باع ثوبًا بنقد ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة؟ قال إذا لم يرد بذلك الحيلة، قيل لم يرد، فكأنه لم ير به بأسًا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن خباز خبز خبزه فباع منه ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟ قال لا يبيع