فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 328

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل متى يؤمر الغلام بالصيام؟ قال إذا أطاق قيل وإن لم يحتلم قال نعم.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر، قال أبو داود قلت لأحمد إذا كان الرجل؟ قال يطعم.

باب الجمعة والشك تطوعًا

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟ قال لا بأس إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل قلت لأحمد فيوافق يوم الشك؟ قال إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد تعرف في فضل الاعتكاف قال لا إلا شيء ضعيف، قال قلت لأحمد المعتكف يعود المريض ويتبع الجنازة؟ قال أرجو، قال أبو داود: قلت لأحمد يركع أعني المعتكف بعد الجمعة في المسجد؟ قال نعم بقدر ما كان يركع، قلت يتعجل إلى الجمعة؟ قال أرجو.

قال أبو داود قلت لأحمد فاشترى طعامه الذي يأكله قال نعم، قلت في كل المساجد يعتكف؟ قال نعم، قلت المرأة تعتكف في بيتها؟ قال فذكر النساء يعتكفن في المسجد ويضرب لهن فيه بالخيم قد ذهب هذا من الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت