أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقوم من نومه فيمس الدلو وهو رطب؟ قال إنما نهى أن يدخل يده في الإناء كأنه سهل فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي فيمن نام وعليه سراويل فلا بأس أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد قال لرجل: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثًا.
أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الاستنجاء؟ قال بثلاثة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلطخ ما حول المقعدة فلا بد من الغسل، وأما المقعدة فيكفيه ثلاثة أحجار، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن حد الاستنجاء؟ (يعني بالماء) قال ينقي. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد قال ليس في الريح استنجاء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعدما صلى الصبح ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟ قال نعم إذا كان طاهرًا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت