أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العبد يتزوج بغير إذن مولاه فبلغ مولاه فسكت أتراه جائزًا؟ قال لا، قال: وإن قال أجزت حتى يستأنفا نكاحًا جديدًا، وقال قال ابن عمر رضي الله عنهما هو الزنا ويضرب فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عن رجل تزوج امرأة على أن يحملها إلى خراسان ومن رأيه إذا حملها إلى خراسان يخلي سبيلها هي ههنا ضائعة، قال لا، هذا يشبه بالمتعة حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن مهر مثلها؟ قال مهر نسائها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد إن إسحاق يعني ابن إبراهيم المروزي يقول خمسمائة درهم فأنكره، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول إذا قالت تزوجني على ألف وقال: بل تزوجتك على خمسمائة درهم ومهر مثلها عشرة آلاف درهم؟ قال لها ألف درهم لأنها هي أباحت فرجها بذلك ورضيت به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: حديث معقل بن