قال إذا أزمع على إقامة أحد وعشرين صلاة، قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليال ثم قصر في ذلك الصلاة: يعيد صلاته، قال أبو داود سمعت أحمد قال إذا انتهى الرجل إلى أهله وأرضه وماشيته وهو مسافر، قال يتم الصلاة، قال أبو داود سمعت أحمد وسئل يصلي المقيم خلف المسافر؟ قال إذا كان أميرًا.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر قال أخر المغرب حتى يصليهما جميعًا قال أنعس؟ قال أن نعست فتوضأ، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟ قال نعم ويكون في وقت الآخرة، قلت يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر ثم يركب؟ قال أرجو أن يكونوا في عذر، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال أرجوا،
(باب قصر المغرب جاهلًا)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل كان يصلي المغرب في السفر ثنتين ثنتين، قال يعيد ثلاثًا ثلاثًا.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر، قال يصليها أربعًا ليستوثق قيل لأحمد فنسيها في الحضر وذكرها في السفر؟ قال يصليها أربعًا يستوثق.