أحمد سئل عن قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة قال الأولى تجزي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟ قال نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام، قيل لأحمد وأنا أسمع، فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟ قال يقطع إذا سمع قراءة الإمام فينصت للقراءة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قرأ في أربع ركعات بفاتحة الكتاب فقال أرجو أن صلاته جائزة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الأوليتين يعني وهو وحده أيجزئه أن يقرأ في الآخرتين؟ قال لا بد من أن يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب، واحتج بحديث فيه ابن كيسان عن جابر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن صلى فقرأ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب قال لا تجزئه صلاة فقيل لأحمد فقرأ بفاتحة الكتاب لم يقرأ بغيرها؟ قال تجزئه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له آمين يجهر بها؟ قال نعم حتى يسمع كل من في المسجد وكان مسجده صغيرًا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن عد الآي في الصلاة قال أرجو.