قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يحرم الرجل في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران يلبسه المحرم إذا غسلا يذهب ريحه وينقصه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون قال: نبئت أن ابن عمر كان لا يكره أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا حميد يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس على المحرم أن يلبسه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا بي عن ابن إسحاق فإن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رحمه الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقار وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو قز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثتني فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفران وهي محرمة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهما قالت تلبس