أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر ثم جاء فنسي فتقدم بقوم يصلي تلك الصلاة ثم ذكر لما أن صلى ركعة فمضى في صلاته؟ قال لا بأس.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن صلى بقوم وهو على غير وضوء؟ قال يعيد ولا يعيدون.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح وكبر الركوع والسجود قال يعيد صلاته، قال أبو داود سمعت أحمد من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل صلى في فضاء ليس بين يديه سترة ولا خط؟ قال صلاته جائزة، قال أبو داود قلت لأحمد أيخط بالطول إذا لم يجد عصا؟ قال هكذا وأشار بالعرض فعطف مثل الهلال، قال أبو داود وسمعته مرة أخرى سئل عن الخط فقال قال بعضهم وأشار برأسه -يعني بالطول- وقال بعضهم هكذا -يعني بالعرض- فعطف مثل الهلال قال أبو داود سمعت أحمد سئل ما يقطع الصلاة قال الكلب الأسود أخشى أن يقطع، قال أبو داود قيل له إن في حديث أبي ذر رحمه الله الحمار والمرأة؟ قال لذلك، يعني قال كذاك فيما أراد حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث جاء