فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحد ولكنا لا نرى به بأسًا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم يريد أن يعطيه دينارًا؟ قال يبيعه كذا وكذا قيراطًا بكذا وكذا درهمًا الذي له عليه ثم يكون شريكه في الدينار. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع دقيق بعشرة قراريط ثم يعطيه بها دراهم؟ قال إذا قبض الدقيق قبل وصار له عليه فلا بأس (( قال أبو داود قول سفيان والشافعي ) ).

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن السلف في اللحم؟ قال لا بأس به ويسمى ماعز أو ضأن غت أو سمين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول ولا بأس باللحم في الشحم، قيل له إنه يختلف، قال كل شيء من السلف يختلف. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن السلف في الرءوس فلم ير به بأسًا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن السلم في العنب؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد السلم في اللبن؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت