فما تختار أنت؟ قال قالوا هذا وهذا، قال فبأيها أخذت فهو جائز؟ قال نعم، ومن قال يوم فهو احتياط. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعته مرة سئل عنها أيضًا فأجاب نحو قوله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فتعجيل الطهور كم؟ قال لا أقول فيها شيئًا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة فعدت أيامها فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتقرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا أدبرت صلت. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له دم الحيض كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ قال آخر دم الحيض أسود. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال ويروى في الحيض حديث ثالث حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في نفسي منه شيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له حديث الجلد بن أيوب في الحيض قال لا أذهب إليه، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن امرأة ترى في الشهرين والثلاثة الدم في أربعة عشر يومًا وترى سائر دهرها في أكثر من عشرين؟ قال هذه حائض يختلف عليها حيضها، ولو كانت تحيض في كل نيف وعشرين ثم حاضت مرة بخمسة عشر لا يعبأ به حتى ترى ذلك مرتين أو ثلاثًا فيكون حينئذ حيض متنقل أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد امرأة كانت ترى الدم في كل شهر فرأت في خمسة عشر يومًا قال لا يعبأ به إلا أن ترى ذلك ثلاث مرار فيكون حيض متنقل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد