سئل ينبغي أن يصلي أحد على أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أليس قال علي لعمر: صلى الله عليك؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب هذه الرقاع ويلقيها في المسجد لمريض له؟ قال: لا أدري.
(باب جماع أبواب الزكاة، زكاة الدين)
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟ قال إذا أخذته فلتزكي لما مضى.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد إذ كان عنده متاع للتجارة فحال عليه الحول؟ قال يقوم ثم يزكيه.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد قال الحلي ليس عندنا فيه زكاة قال سمعته مرة أخرى قال زكاته أن يعار ويلبس. قال أبو داود قلت: والسرج؟ أعني السرج المفضض - قال أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أن عليه السرج بالفضة يكره.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد يقول مال اليتيم يزكيه الوصي لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (لا أعلم فيه) شيء صحيح يعني