الجز الثالث
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله في الصبي يحج به أهله ثم يدرك؟ قال يحج، يعني حجة أخرى.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل ماله عشرون دينارًا (يعني من بغداد) وله عيال أعليه حج؟ قال أرجو أن لا يكون عليه الحج إذا حج وضيع عياله.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن امرأة ماتت وخلفت فذكر نحوًا من ألف ومائتين من دراهم وحلي وأوصت بحج؟ قال أحمد هذا لا يبلغها الحج ومحرمها، فأراد له أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج أو يحج من حيث يبلغ قيل لأحمد: فالرجل إذا وجد زادًا وراحلة؟ قيل عنده ما يتزوج به ولم يحج؟ قال يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه.
قال أبو داود: قلت لأحمد المجنون عليه الحج إذا مات؟ قال لا إلا أن يفيق، قال قلت لأحمد امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال لا، قال قلت لأحمد إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم أعني إن لم يحج معها قال قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا، كأنه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الأعلى