فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 328

قال أبو داود سمعت أحمد قال: فإذا أتى جمعًا جمع المغرب والعشاء بإقامة إقامة ولا يتطوع بينهما، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برق الفجر صلى الفجر مع الإمام إن قدر ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية ثم نحر هديًا إن كان معه، وحلق ثم زار البيت من يومه أو ليلته، ثم قد حل من كل شيء إلا أنه يرمي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة في أثرها ولا يقعد عندها يوم النحر، فإذا كان من الغد رمى الأولى بسبع، وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى فيدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة ويزده (كذا) وأصلح أو قال أتم لنا مناسكنا ويدعو أيضًا، وبالموقف يجمع ثم يرمي الوسطى ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها، وكل ما دعا به من دعاء أجزأه، ويستحب طول المقام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت فيكون آخر عهده الطواف بالبيت.

آخر الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت