فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 328

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سئل أحمد عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟ قال لا أرى فيها العشر لأنها تصير فيها إلى المساكين إلا أن يوقف أحد على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشر.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أرض الخراج يزرع فيها المسلم، قال يخرج الخراج والعشر، يعني بالخراج وظيفة عمر. قال أبو داود سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن أرض الخراج؟ قال ينظر ما أخذ منه يعني في الخراج فإن كان بلغ العشر وما وظف عليهم عمر فقد أجزأه، وإن كان أقل يعني من العشر ووظيفة عمر أخرج حتى يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر. قال أبو داود قلت لأحمد بلاد صولحوا على مال مسمى فكان على أرض رجل مائة درهم فيخرج عليه أعني زيادة على المائة، قلت فيحسب الزيادة التي زادوا عليه من العشر؟ قال لا. هذا مثل غصب يغصب، هذا على أنه يؤخذ منه بغير علة الخراج مثل مئونة حفر الأنهار والمؤن التي يلزم صاحب الأرض. قال أبو داود قلت لأحمد أرضًا صولحوا على مال أعني مسمى يؤدى كل سنة فيؤدون العشر أعني من غلاتهم من الزرع والثمر أيؤدون هذا الذي صولحوا عليه؟ قال نعم يؤدونه. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل باع ثمر نخلة قال عشره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت