فيركع ركعتين ثم يسجد سجدتين؟ قال نعم هذا أختار، قيل له يجهر بقراءته؟ قال نعم - يعني في صلاة الكسوف.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد تقليب الرداء - أعني في صلاة الاستفتاء هكذا وجعلت طرف ردائي اليمين إلى اليسار واليسار على اليمين؟ قال نعم، قال أبو داود قلت لأحمد ولم يكن التقلب؟ قال يقول تقلب السنة.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل في كم تقصر الصلاة؟ قال في أربعة برد ستة عشر فرسخًا، قيل له وأنا أسمع ويفطر فيه؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد قيل له من ذهب إلى أن لا يقصر الصلاة في السفر ولا يفطر؟ قال لا يعجبني هذا، قال أبو داود سمعت أحمد عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟ قال نعم إلا أن يكون في معصية قال أبو داود سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره في السفر؟ قال لابد أن يقدم فيقيم اليوم واليومين، قيل لأحمد يقدم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟ قال هذا يقصر، وأما الملاح الذي معه أهله وتنوره فإنه عندي لا يقصر.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: قلت لأحمد المسافر متى يتم؟ أعني الصلاة،