فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها وليس أحد يجري على الصبية وليس له وصي ترى أن تباع الدار، قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا ينفق عليهم؟ قال لا يضمن؟ قال لا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد يقضي دينه؟ قال لا، النفقة على الصبيان ضرورة. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغرامًا؟ قال لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغرام.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: رجل كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا علي بما فيها أيجوز؟ قال لا حتى يقرأها، قلت فلم يقرأها؟ قال لا يجوز؟ قال لا أدري، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل كتب وصية وأشهد عليها ومعه أخوه، فقال أخوه وصيتي مثل وصيتك؟ فقال ليس ذا بشيء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عنها أيضًا فقال ما أدري، ثم قال للسائل: من ورثته قال أنا، قال فأنفذها. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في رجل أوصي بوصية ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوت منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فتصدق بها عني، ألا يكون هذا نقضًا لوصيته؟ قال لا يكون قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاة النذر أيضًا، هذا معنى قول أحمد والمسئلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت