أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق وهذه معك لامرأة أخرى فقالت قد حضت من ساعتها أو بعد ساعة؟ قال هي تطلق ولا تطلق هذه حتى تعلم، قال أحمد لأنها مؤتمنة على نفسها ولا يجعل طلاق هذه بيدها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل إذا اختلف الزوج والمرأة في متاع البيت؟ فقال ما كان من ثياب النساء فهو للمرأة، وما كان من ثياب الرجال فهو للرجل وما بقي تحالفا عليه، قال أبو داود شككت في تحالفا كيف قاله أحمد وإلا هو بينهما نصفان، قيل له فإن كان زوجها مملوكًا قال الحر والمملوك فيه سواء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم صح ثم مات؟ قال لا ترثه يروى في ذلك عن أبي بن كعب رحمه الله لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرأ. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إذا طلق امرأته واحدة ولم يكن دخل بها ثم مات ترثه؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل قال الرجل لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق وهو صحيح، فجاء رأس الشهر وهو مريض ثم مات وهي في العدة أترثه؟ قال نعم، إذا وقع الطلاق وهو مريض