فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 328

قال: قلت لأحمد إذا نقضها (أعني العمامة) يعد الوضوء؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل كيف المسح؟ قال هكذا، وخط بأصابعه على ظهر رجله، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد ابن حنبل المسح في أعلى الخف وأسفله؟ قال أرجو أن يجزئه أعلى الخف، قد روى فيه غير واحد، وقد روي في ذات عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن الزهري يعني في أعلى الخف وأسفله، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال له رجل المسح هكذا ومسح الرجل ببطن كفه على خفه ثم مسح بأصابعه مرة؟ فقال أحمد هكذا وهكذا جائز - يعني بالأصابع والكف أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال يعيد الوضوء ثم قال يغسل قدميه بأي شيء يحتج حين مسح على خفيه حتى قد طهرت رجلاه فحين نزعهما نقض طهور رجليه ولم ينقض غير ذلك إن كان نقض طهوره فقد نقض كله وإلا لم ينقض شيئًا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى ثم نزعه؟ قال ينزع الآخر ويتوضأ.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه المسح وذلك أنه وجب عليه غسلهما، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل سئل على أي خف يمسح الرجل؟ قال الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت