قال أبو داود قلت لأحمد ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم أتشهد ثم أسلم؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود: قلت لأحمد ركعتي الظهر تكون إحداهما أطول من الأخرى؟ قال نعم في حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فركعتي الأخيرتين من العصر يكونان أخف من الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال هكذا في حديث أبي سعيد. قال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ قال لا، فذكر له حديث ابن عمر فقال لم يسمعه سليمان عن ابن أبي مجلز، وقال بعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن إمام سهى فقرأ في الظهر سجدة يسجد ولا يسجد من خلفه؟ قال لا يسجد أي شيء يسجد يعني من خلفه قوم من غير سجدة سمعوها أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا سجد الإمام في الظهر أسجد خلفه؟ قال إن شئت لم تسجد لأي شيء تسجد؟ أو قال من أي شيء تسجد؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سمعت أحمد سئل عن قوله إذا حضر العشاء والصلاة قال: إذا كان نال منه شيئًا يقوم إلى الصلاة واحتج بحديث عمرو بن أمية والمغيرة بن شعبة.