فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 328

قال إذا سمي كيلًا فلا بد من أن يكيل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا علم الرجل كيل الطعام من الناس من يكره بيعه حتى يعلمه ما يعلم هو. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال في شرطين في بيع إلى شهر أقول أبيعك بكذا وبنقد كذا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع فقال أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال هذا لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع المتاع ثم يقول الدينار بكذا وكذا؟ قال هذا بيعين في بيعة، وربما قال بيعتين في بيعة.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟ قال يريه العيب. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد فباعه؟ قال يرد عليه حتى يقول به كذا وكذا، ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة قال له عثمان احلف.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أتيت صيرفيًا بدينار فقال له وضيعة ثم أتيت به فأخذه علي أن أبينه له؟ قال ليس عليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت