قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن يعطى من الزكاة وله عيال؟ قال: يعطي كل واحد من عياله خمسين خمسين. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل كم يعطى المجاهد من الزكاة؟ قال يحمل منه، قيل بألف؟ قال نعم، قال أبو داود وسمعته مرة أخرى قيل له أيحمل في السبيل بألف من الزكاة؟ قال: ما أعطي فهو جائز, قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعتق من زكاة؟ قال أجبن عنه.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعطي ابنه من الزكاة؟ قال لا يعطي الابن ولا ابن الابن. ولا ابن البنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن (( إن ابني هذا سيد ) )فسماه ابنًا، ولا يعطي الوالدين. قال سمعت أحمد يقول لا تعطي المرأة زوجها من الزكاة، كررتها عليه فقال مثل ذلك، قيل يعطي أخاه وأخته من الزكاة؟ فقال نعم إذا لم يف به ماله ويدفع به مذمة، وقال مرة يكون قد عوده يعني شيئًا يعطيه فإذا أعطاه ذلك يدفع عن نفسه الذي عوده.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟ قال إذا كان غيرهم أحوج منهم، وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم فلا. قيل إذا استوى فقراء قربائي والمساكين، قال فهو إذ ذاك أولى به.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل تعطي المرأة ابنها من الزكاة؟ قال إن كان لا يريد به كذا شيئاَ ذكره فلا بأس كأنه يعني يجر به منفعة ابنه.