أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال نعم كل شيء يؤذيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال يأكل الميتة، وسألته عنه مرة أخرى قال: أما أنا فأختار له الميتة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال من أحرم وفي يده صيد فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله إلا أن يحرم بمكة (صيدًا ينبغي له أن يرسله) وفي بيته بالكوفة فلا يرسله، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن يصيب الصيد يريد أن يحكم عليه ما جاء في الحديث في مثل الظبي شاة وفي الحمامة شاة يتبع ما جاء قد حكم وفرغ منه (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن محرم ألقى جرادة حية في النار فقال عمر: تمرة خير من جرادة) أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عمن قتل ظبية؟ قال عليه شاة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟ قال لا، كل شيء أصله صيد، يعني لا يذبح المحرم ما أصله صيد.
(أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه) .