فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى دارًا بستة آلاف درهم فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟ قال ما أحوج هذا إلى أدب، أو قال ضرب، قيل فما يصنع؟ قال تؤخذ الألفين فترد على المشتري ويقال له اتق الله ولا تفعل مثل هذا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول نحن نذهب إلى أن الشفعة لا تكون إلا لشريك. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا طلب الرجل الشفعة ثم مات قال فلورثته أن يطلبوه فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه لأنه لا يدري على أي شيء سكت، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل للذمي شفعة؟ قال لا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، يعني مثل الدور المشتركة، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: سمعت أحمد سئل عن من يهب لرجل ربع دار؟ قال هو جائز.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وهبت منك نصيبي من الدار قال إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل متى تجوز هبة الغلام؟ قال إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمسة عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت