فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 328

الإقامة، قال أبو داود سمعت أحمد يقول يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها وجاء بها، قال أبو داود سمعت رجلًا سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة العشاء فيقرأ من جزء الليل، قال لا بأس أن يقدم من جزئه.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الإمام إذا سلم وما بقي عليك من الدعاء شيء؟ قال يسلم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (( إنما الإمام ليؤتم به ) )قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل الرد على الإمام؟ قال ما أعرف فيه حديث أي حديث عالي (؟) يعتمد عليه، فإن شاء رد قال أبو داود قلت فإذا رد أيرد قبل السلام؟ قال لا، قلت بعد؟ قال نعم، قال وإن شاء نوى السلام واحتج في ترك الرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم (( انقضاؤها التسليم ) )وكان أحمد يسلم عن يمينه وعن يساره في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود قلت لأحمد يصلي الرجل وحده الكسوف؟ قال نعم قال قلت يصلي بأهل مسجد، قال نعم، قلت كيف يصلي، قال أربع ركعات في أربع سجدات، قلت يركع ركعتين ثم يسجد سجدتين ثم يقوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت