قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى وقال: (( من انتهب فليس منا ) ).
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول المكاتب يباع إذا لم ينقض البيع كتابته، قال أحمد بريرة كانت مكاتبة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن عبد دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه وأعتقه؟ قال يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشتري بالثمن والعبد حر. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: قلت لأحمد لمن ولاؤه؟ قال للمشتري. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال لجارية له ناوليني كذا وكذا آنية في البيت ثم أنت حرة اليوم؟ قال له سل عن هذا غيري. أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا قال أشتري منك العبد بهذا الألف فإني أجبن عنه.