الذي باعه، قيل فيخرج ثمرًا أو ثمنه؟ قال إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن رجل جعل داره بستانًا عليه الخراج؟ قال إذا أخرج منه ما يجب عليه ففيه العشر ثم كرر عليه الرجل المسألة، فقال أحمد أرض السواد فيها الخراج، ولكن القطائع ليس يؤدى عنها الخراج.
قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الخوارج إذا غلبوا فأخذوا العشر يعاد عليهم؟ قال لا يعاد عليهم قلت لأحمد الرجل يكون له عندنا أرض يزرعها وهو ههنا ولابد من أن يؤدي إلى الخوارج شيئًا عليه فيما يعطيهم إثم؟ قال لا أدري (قال أبو داود أعني عشر زروعهم) .
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل له دار يقبل الزكاة؟ قال نعم، قلت هي دار واسعة؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، قيل وإن كان له خادم؟ قال أرجو، قيل له فرس؟ قال إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل الله فأرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو داود سمعت أحمد يقول: لا يعطى يعني من الزكاة من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب.