أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل في الصلاة السنة ما هو؟ قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها يريد الحديث، قال قلت لأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ قال كذا أختار، قلت أسلم في كل ركعتين؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعته مرة أخرى يقول أما صلاة الليل فمثنى مثنى ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار فإن شئت أربعًا وإن شئت ركعتين، قال ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار، قال أبو داود سمعت أحمد وقيل له لا يصلي بعد صلاة مثلها زعموا أيقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين بسورة؟ قال هذا قول أصحاب الرأي، قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الركعتين قبل المغرب، قال أنا لا أفعله، فإن فعله رجل فلا بأس به، قال أبو داود وقد سمعته قبل ذلك بزمان يستحسنه ويراه قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكون وحده في بيت بالنهار وينشط فيرفع صوته بالقراءة في الصلاة؟ قال لا، قيل قدر كم يرفع؟ قال: قال ابن مسعود رحمه الله من أسمع أذنيه فلم يخافت قال أبو داود ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إذا كان إمامًا تأخر عن يمينه، قال أبو داود ورأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يجيئه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيرًا حتى تقام الصلاة أو يأتي وقت