فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 328

أفطرت من مرض ثم صحت بين ذلك فكانت تخرج وتدخل ولا تقدر تصوم فجاءها رمضان آخر فأفطرت منه يومين ثم ماتت؟ قال إذا صحت يستحب أن يطعم عنها، قيل كم؟ قال مد لكل مسكين. فقال أطعمهم؟ قال نعم؟ كم أفطرت؟ قال ثلاثين يومًا، قال فاجمع ثلاثين مسكينًا وأطعمهم مرة واحدة أشبعهم إن قدرت خبزًا أو لحمًا أو من أوسط طعامكم.

قال أبو داود: قلت لأحمد في المغمى عليه يقضي صيامه الذي أغمى عليه فيه؟ أما غير ذلك فيقضى، وذلك أنه نوى صيام يومه فأجزأه وغير ذلك لم يكن له نية، وقد قيل لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟ قال تفطر وتقضي وتطعم يعني عن كل يوم أفطرت.

أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قال الفطر في السفر أفضل.

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن صيام رمضان في السفر؟ قال لا يعجبني رمضان وغير رمضان، أختار الإفطار في السفر فإن صام يجزئه.

قال أبو داود: قلت لأحمد يجامع أهله بالنهار في رمضان وهو مسافر فذهب إلى السهولة فيه وقال هو يأكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت