أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد فقال تعجيل الزكاة أي قبل حلها ولا يؤخرها عن حلها. قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟ قال لا، لا يعطى من الزكاة دين الميت.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن تحل له المسألة؟ فقال لا تحل لرجل عنده ما يبيته.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر؟ قال صاع من كل شيء. قال أبو داود سمعت أحمد سئل كم الصاع؟ قال خمسة أرطال وثلث قال أبو داود سمعت أحمد قيل له فمن قال ثمانية؟ قال ليس ذلك بمحفوظ. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن التمر يعطى في صدقة الفطر يوزن؟ قال: قال إن التمر لا يكاد يبلغ صاع تمر خمسة أرطال وثلث، قال أبو داود سمعت أحمد يقول من أعطى من رطلنا تمرًا خمسة أرطال وثلث فقد أوفى، فقيل له الصيحاني