فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 328

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال حديث مصعب ابن عمير -فما وجدنا إلا نمرة- حجة لمن قال الكفن من جميع المال، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا وجب عليه خمسمائة من الزكاة والحج وخلف خمسمائة فرأى أن يبدأ بالزكاة وقال لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحج ربما رخص الكراء وربما غلا.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا وجب عليه الحج وخلف خمسة آلاف وعليه دين خمسة آلاف فكأنه يرى يدفع إلى الغرام.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين وله أقارب محاويج؟ قال إن لم يوص لهم بشيء ولم يرثوا فإنه يبدأ بهم، هم أحق، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن النصراني يوصيه بثلثه لفقراء المسلمين أيعطى أخوته وهم فقراء؟ قال أحمد. نعم هم أحق، يعطون خمسون درهمًا لا يزادون أي كل واحد.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل مات وترك ورثة فكان على أحد ورثته دين فلما أخذ ميراثه قضى دينه فلم يبق عنده شيء، يعطى من ثلث هذا الميت؟ قال لا يعطى، كررت عليه المسألة، فقال: لا يعطى وارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت