نزعهما ثم غسلهما؟ قال لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إذا كان حرًا أو بردًا وهو يتوضأ فيجف بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز، يعني لا بأس به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، قيل فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال لا بأس لأن التسمية في الكتاب واحد قال الله عز وجل {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضًا قبل بعض خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال له رجل أكون في الطريق ويكون برد فأغسل رجلي ثم ألبس خفي ثم أتوضأ إلا رجلي؟ فقال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سألت أحمد عمن يغسل رجليه ثم يلبس خفيه ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال لا يجوز إذا قدم أو أخر -يعني في الوضوء- فقيل له حديث علي رضي الله عنه - يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟ فقال ذاك يعني يبدأ بالشمال قبل اليمين.