قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل له قرابة يجري عليها يعطيها من الزكاة؟ قال إن كان عدها من عياله فلا يعطيه من الزكاة قيل إنما يجري عليها شيئًا معلومًا كل شهر؟ قال إذا كفاها ذلك، قيل لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة ثم قال لا يوقى بالزكاة مال.
قال أبو داود سمعت أحمد قال سمعت ابن عيينة يقول: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا يدفع بها مذمة ولا يحابى بها قريب، ولا يقي بها مال.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن اليهود والنصارى يعطون من الزكاة؟ قال من غير الفريضة يعطون.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟ قال لا يجوز، قلت وإن كان مليًا، قال وإن وإنه ربما ذهب الدين.
أخبرنا أبو بكر قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال لا، قيل وإن كان قرابته بها؟ قال لا. قال أبو داود قلت لأحمد رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه من زكاة ماله؟ قال لا.