أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول في الأختين من ملك اليمين: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليها فرج التي وطئ -أو قال- تخرج من ملكه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى أمًا وابنتها فهو يستبرئها أيطأ أيتهما شاء؟ قال نعم فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول استبراء الجارية إذا كانت ممن تحيض بحيضتين فإن كانت ممن لا تحيض فأشهر ثلاث، قال لي أحمد أنه أدنى ما يستبين فيه الولد أربعين نطفة ثم أربعين علقة ثم يصير لحمًا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال قد تحمل المرأة قبل أن تحيض، سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى وصيفة أيأتيها دون الفرج؟ قال لا إذا كانت ممن توطأ وهو يستبرئها.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن استبراء بنت عشر فرأى أن تستبرأ. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول بنت عشر سنين تحمل.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع إن كان صغيرة أي شيء يستبرأ منها إذا كانت رضيعة؟
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل