حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: رجل قدم مكة فتمتع متى يهل بالحج؟ قال يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر، قال قلت يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟ قال نعم هذا معنى ما قلت أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج وهو بمكة أن يهل في جوف مكة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: فقول عمر لأهل مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا؟ قال: هذا لأهل مكة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: إذا كان مكي يهل إذا رأى الهلال؟ قال كذا روي عن عمر، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد؟ قال كأني أتهيبه،
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: يشترط الرجل إذا حج؟ قال إن اشترط فلا بأس، أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر؟ قال ليس عليه شيء، ثم ذكر أحمد قول الذي قال كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا قال: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لضباعة (( قولي محلي حيث حبستني ) ).