فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 328

إلى مكة ويحمل معه السلاح فلم يريان به بأسًا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه ولا شيء عليه وليفزع إلى التلبية. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم إذا شج المحرم وانكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقد عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا جرير عن يحيى بن زكريا قال حدثنا عبد الملك عن عطاء: إن صدع المحرم عصب رأسه أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا عصب على الشج وعلى الكسر فلا يعقد الخرقة ولكن يدخل طرفها في أثنائها، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني العلاء بن المسيب عن عطاء قال يعصب المحرم القرد والدمل أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رحمهما الله قال يتداوى المحرم بكل شيء الأدواء فيه طيب أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع قال كان ابن عمر تشقق كفاه حتى تقطر دمًا وهو محرم فيقول أما أني لا أرى بالسمن والزيت بأسًا ولكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت