الغسلة الآخرة؟ فأنكر ذلك ولم يعجبه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: في حديث ابن عباس (( أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم ) )خمس سنن كفنوه في ثوبيه أي أن الميت يكفن في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبًا واغسلوه بماء وسدر أي في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال قلت لأحمد الميت يدلك بالأشنان؟ قال إذا كان وسخ، قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ يجزيه السدر؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد أيضًا يقول إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان يعني السدر أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن يسخن الماء لغسل الميت؟ قال نعم يعني إن أرادوا ذلك، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد فيمن يقول الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فارة؟ قال نعم إنه ربما غسل مرتين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد يعصر -يعني أولًا- بطن الميت أو يوضأ؟ قال يوضأ ويغسل غسلًا يقولون حتى يلين؟ أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسئل أحمد وأنا أسمع عن الميت يوضأ في كل غسله؟ قال ما سمعنا إلا أنه