فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 328

فيهن إدراجًا لحديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهشام عن أبيه يعني حديثهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال وسمعت أحمد يقول يستحب يعني الوتر من الكفن والغسل كله وتر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( كفنوه في ثوبيه ) )فكان هذا فيه سهولة وأبو بكر كفن في ثوبين، قال أبو داود سمعته غير مرة يختار الوتر من الكفن أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل يكفن في ثوب واحد؟ قال إذا كان ضرورة وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا أتى بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟ قال يؤزر ثم يقمص ثم يلف في الثوب الثالث وأنكر إجعال الإزار فوق القميص، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له أنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقونه خرقًا ويدخلونه فيه قال إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف وأنكر ذلك.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يتخذ الإزار إذا لم يأتزر عليه، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يكفن الميت أيدخل يديه في الإزار؟ قال لم أسمع ولكن إذا لف في ثلاثة أثواب تكون يديه داخل الإزار.

أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وسأله عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟ قال أحمد الإزار يلي الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحقو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت