محمد أنه كان يعجبه أن يحنط قميص الميت والدرع ويكف ويزر كما يخيط قميص الحي ولا يزر عليه إذا كفنه، قال أبو داود سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سئل عن الرجل يعين النساء في غسل المرأة يضرب السدر ويهيئ الشيء؟ قال لا بأس ما لم يرها يكونوا في البيت وهو في بيت آخر.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الحائض تغسل الميت؟ قال نعم، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال قلما اختلفوا فيه لا بأس به والمرأة تغسل زوجها أيضًا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الصبي يستر عورته كما يستر الكبير؟ أعني الصبي الميت في الغسل -ق ال أي شيء يستر وليست عورته بعورة ويغسل له النساء.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد متى يستر الصبي؟ قال إذا بلغ سبع سنين، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له إن رجلًا غسل أمه؟ فقال سبحان الله واستعظمه ثم قال أليس قيل تستأذن على أمك غير مرة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت مع الرجل ليس معهم نساء من يغسلها؟ قال قال بعضهم تتيمم وقال بعضهم يصب عليها الماء من فوق الثياب.