أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل إذا دخل القبر يحل إزاره؟ قال لا، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد في الميت سئل عن العقد تحل في القبر؟ قال نعم.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود، قال قلت لأحمد في الميت يسل أو يؤخذ من قبل القبلة، قال كل لا بأس به إن شاء الله تعالى أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن يستوي بالأرض فلا يعرف فكأنه رخص إذ ذاك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن تطيين القبور؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه ورأيته يقعد قرب القبر ولا يقرب القبر ولا يحثى فيه حتى ينصرفون فينصرف، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال لا، قلت الرجال أيسر؟ قال نعم ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زورات القبور.
تم كتاب الجنائز