أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال: قيل لأحمد وأنا أسمع يعطى الزوج قدر كم هو عشرة آلاف؟ قال نعم يغرمه الزوج (أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن المفقود يقدم وقد تزوج أمهات أولاده؟ قال يردون إليه) أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المفقود متى يقسم؟ قال إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟ قال إن أتوا الوالي لم يقض به.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم ميراثه؟ قال ما أدركه بعينه أخذه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد إذا أبق العبد من امرأته وهي أمة يعني فرقة؟ قال لا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قيل له قال مالك يقسم ميراث المفقود بعد ثمانين سنة؟ قال هذا ما يشبه شيئًا من القول.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن العنين؟ قال يؤجل سنة من يوم ترفع إلى الإمام، قال فقيل لأحمد فإن ادعى أنه يأتيها؟ قال إن كانت بكرًا نظر إليها النساء، وإن كانت ثيبًا قال عطاء يجيء بمائه في خرقة فأما سمرة بن جندب رحمه الله فزوجه.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قيل لأحمد وأنا أسمع لعله يجيء بماء غيره قال إنما يدخل معها في بيت كيف يجيء بماء غيره؟ أخبرنا أبو بكر قال