قال سمعت أحمد سئل عن المضارب إذا خالف؟ قال يختلفون فيه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه ويقول هذا من الربح فلما حاسبه قال إنما أعطيتكه كله من رأس المال، قال أحمد هذا إعطاء ماله جائز، قال له عليه يمين؟ قال أدنى ما عليه اليمين.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عن الثوب يعطى على الثلث والربع للحائك؟ فقال لا بأس به، ثم قال أبو عبد الله وهل هذا إلا مثل المضاربة ومثل قصة خيبر، لعله أن لا يربح المضارب شيئًا ولا تخرج الأرض شيئًا كلها عندي قريبة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع البز فيطلب منه صنف من المتاع ليس عنده فيشتريه من السوق ثم يبيعه فإن جاز منه جاز ويستفضل في ذلك فضلًا لنفسه، وإن رد عليه رده؟ فقال لا ولكنه إن قال ما استفضلت على كذا وكذا فهو لي فإنه جائز.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلًا يبيع له ثوبًا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟ قال هذا ضامن. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم فإن باعه أخذ منه وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئًا؟ قال لا بأس به. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه ما يأخذه من الكراء؟ قال الكراء للذي باعه إلا أن يكونا شريكان فيما أصابا.