أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل حلف على حرية رقيقه، وطلاق نسائه؟ فقال إن باع رقيقه بيعًا ليس فيه دخل ولا يريد الرجوع فيهم فلم ير به بأسًا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال إذا فعل ابني كذا وكذا فكل ما يملك في المساكين صدقة وهو يهودي ونصراني وعليه ثلاثون إن فعل ذلك ابنه، فسمعت أبا عبد الله أفتاه بنحو هذا ثم أخرجه إلينا الرجل بخط أبي عبد الله أيضًا، فقرأت الرقعة عليه يقول ماله في المساكين صدقة إن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وأما الحج فمن الناس من يشدد فيه ومن الناس من يرخص، وأما قوله يهودي ونصراني فيكفر كفارة يمين، والذي سمعته أفتى به قال يتصدق بشيء كذلك.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل قال كل ما ورثت من أبي فهو للمساكين صدقة فورثه، قال يأخذه ويطعم عشرة مساكين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد غير مرة يفتي بهذا في هذا النحو إذا قال ماله في المساكين صدقة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال إذا قال كل مال له في المساكين صدقة إن لم أفعل كذا قال آمره بكفارة يمين قيل متى يحنث؟ قال إذا عقد على خلافه. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد سئل يكفر في اليمين قبل أن يحنث؟ قال قبل وبعد. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود