أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد مرة يمنع الناس من جمعه الكسالى يخافون عليه عدوًا فيقول الإمام من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشرة رءوس فله رأس فيجمعونها بغير سلاح؟ فرخص فيه وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس إذا كان يريد جمع الغنيمة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت قال الإمام من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقيل يطيب له ما يعطى؟ قال نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت إذا قال من يرجع إلى الساقة فله دينار والرجل في ساقه الغنم؟ قال لم يزل أهل الشام يفعلون هذا وقد يكون رجوعهم إلى الساقة وسياقة الغنم منفعة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت قال -أعني الإمام- ومن جاء بعدل دقيق من دقيق الروم فله دينار يريده لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسًا.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن رجل أخذ عشر رءوس يعني في بلاد الروم فخبأهم حتى ينادي الإمام: من جاء بعشر رءوس فله رأس فيجيء بهم قال ليس له شيء من النفل أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: العبد يعطى نفل؟ قال يحذا.