للاثنين. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد أنهم جعلوا سهم الفرس والهجين واحدًا يأخذ صاحب البرذون سهمين؟ قال لا يأخذ.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: الرجل يغزو بفرس وهجين؟ قال يسهم للفرس وللهجين قال قلت: فترى أن يحمل راكبًا معه على بغل على الهجين فيعترض عليه فيكتب له الهجين؟ قال لا يعجبني أن يحتال كما يحتال أصحاب أبي حنيفة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة قال لا سهم له؟ قال لا ليس لفرسه غنيمة إلا أن يشهد الواقعة، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد إذا أدرب الرجل ثم مات قبل الغنيمة؟ قال يعجبني أن يسهم لمن شهد الوقعة.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد المكاري يسهم له؟ قال كل من شهد القتال يسهم له، قال أبو داود قلت هو يغال الساقة؟ قال نعم، قال قلت لأحمد فالتاجر؟ قال يسهم له.
أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد الغلام يغزى به قبل أن يدرك أله سهم؟ قال أرجو أن لا يكون له ولكن يحذى له، أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد يقول: العبد يقولون ليس له في الغنيمة شيء.