فهرس الكتاب

الصفحة 14394 من 15006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو قولُ الشَّافِعِيِّ. [وأفْتَى به] [1] عَطاءٌ؛ لِما روَى ابنُ عباس، أنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر نَذَرَتِ المَشْيَ إلى بيتِ اللهِ الحَرامِ، فأمَرَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن تَرْكَبَ، وتُهْدِيَ هَدْيًا. رَواه أبو داودَ [2] ، وفيه ضعفٌ. [ولأنَّه] [3] أخَلَّ بواجبٍ في الإِحْرام، فلَزِمَه هَدْيٌ، كتاركِ الإِحْرام مِن المِيقاتِ. وعن ابنِ عمرَ، وابن الزُّبَيرِ، قالا: يَحُجُّ مِن قابل، ويَرْكَبُ ما مَشَى ويَمْشِي ما رَكِب [4] . ونحوَه قال ابنُ عباسٍ (4) ، وزادَ: ويُهْدِي. وعن الحسنِ مثلُ الأقْوالِ الثَّلاثَةِ. وعن النَّخَعِيِّ رِوايتان؛ إحداهما، كقولِ ابنِ عمرَ. والثَّانيةُ، كقولِ ابنِ عباس. وهذا قولُ مالكٍ. وقال أبو حنيفةَ: عليه [5] هَدْيٌ، سَواءٌ عَجَز عن المشْي أو قَدَر عليه، وأقل الهَدْي شاةٌ. وقال الشَّافعيُّ: لا تَلْزَمُه مع العَجْزِ كفَّارَة بحالٍ،

(1) في م: «وبه قال» .

(2) في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الإيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 210. كما أخرجه الدارمي، في باب في كفارة المنذر، من كتاب النذور والأيمان. سنن الدارمي 2/ 183، 184. وقال الحافظ: إسناده صحيح. تلخيص الحبير 4/ 178.

كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 239، 253، 311. وعنده: «ولتهد بدنة» . وانظر: الإرواء 8/ 219 - 221.

(3) في م: «لأنَّه» .

(4) أخرجه عن ابن عمرو بن عباس، عبد الرزاق، في: باب من نذر مشيًا ثم عجز، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف 8/ 449. والبيهقي في: باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركب. . . .، من كتاب النذور. السنن الكبرى 10/ 81.

(5) في م: «يلزمه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت